تاريخ الحماية المدنية

تاريخ الحماية المدنية

    إن تاريخ إنشاء الحماية المدنية يعود إلى سنة 1931، حيث قام الطبيب الفرنسي ( جورج سان بول) بإنشاء جمعية مشارف جنيف واتخذ من باريس مقرا لها ومن هذه الجمعية انبثقت المنظمة الدولية للحماية المدنية. وكان الطبيب جورج سان بول من خلال الإشارة إلى مدينة جنيف مسقط رأس هنري دونان مؤسس حركة الصليب الأحمر ، يرمي إلى إيجاد مناطق محايدة أو مدن مفتوحة وآمنة، يمكن للمدنيين اللجوء إليها في حالة الحروب والنزاعات .

    وفي سنة 1935 اصدر مجلس النواب الفرنسي وبوازع من الجمعية (جمعية مشارف جنيف) قرارا يدعو فيه عصبة الأمم إلى دراسة السبل المؤيدة إلى إنشاء مواقع في كل دولة تكون بمأمن عن الأعمال العسكرية زمن النزعات، وذلك استنادا على اتفاقيات تعتمدها عصبة الأمم.

    وفي عام 1937 توفي مؤسس الجمعية ونقلت الجمعية مقرها من باريس إلى جنيف بناء على طلب(سان بول) .

    ولقد تدخلت الجمعية لدى الأطراف المتحاربة إبان الحرب الأهلية الإسبانية وذلك سنة 1932 ، وكذلك عند نشوب النزاع الصيني الياباني في 1937.

    وفي سنة1949 ، أصدر المؤتمر الدبلوماسي انعقد في جنيف اتفاقية رابعة بعد الثلاث الأولى الخاصة بحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة.

    وفي عام 1958 ، أصبحت المنظمة الدولية للحماية المدنية منظمة غير حكومية أي انتقلت من جمعية إلى منظمة غير حكومية .

    ولقد أدرج القانون الدولي الإنساني الحماية المدنية في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جيف ، كما منح أجهزة الحماية المدنية وضعا قانونيا يضمن لها الحماية عند تأديتها لمهامها وواجباتها، ومنها شارة مميزة خاصة بها تسمح بالتعرف عليها وعلى معداتها ، وهي (مثلث ازرق متساوي الأضلاع على أرضية برتقالية اللون).

    وفي سنة 1966 تم اعتماد دستور للمنظمة أين أصبحت المنظمة الدولية للحماية المدنية الغير حكومية كمنظمة بين الحكومات، ولقد صادق على هذا الدستور 18دولة عظوا.

    وبما أن تأمين الحماية والمساعدة للسكان في مواجهة الكوارث والمخاطر مهمة تقع على عاتق الدولة ، المتمثلة في مرافقها العمومية ، والتي تشكل العمود الفقري لأعمال المرافق العمومية ، فإنها مهمة تقع على الحماية المدنية التي تعد من بين المرافق العامة في الدولة.

    وفي الفاتح من مارس سنة 1972 دخل دستور المنظمة حيز التنفيذ وبدأ سريان العمل به من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.

    والهدف الأساسي الذي تنشده المنظمة هو توعية الأفراد بمهام الأجهزة الوطنية للحماية المدنية على اختلاف تسميتها من اجل (حماية الأرواح والممتلكات والبيئة).

    وفي سنة 1976 أنظمت الجزائر إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية بناء على الأمر : 76/16 المؤرخ في 20 فيفري 1976 ، المتضمن الانضمام إلى ميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية المعد في 17 أكتوبر 1966 ، بموناكو.

    وتعد الجزائر من بين الدول الأعضاء النشيطة في المنظمة ، وهذا منذ انضمامها إليها ، وهي تتولى نيابة رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة .

    وفي 18 ديسمبر 1990 تم تحديد واعتماد ( لفاتح مارس) من كل سنة يوما عالميا للحماية المدنية وذلك بناء على القرار رقم 08 للجمعية العامة التاسعة للمنظمة الدولية للحماية المدنية، باعتبار أن دخول دستور المنظمة حيز التنفيذ في هذا اليوم من عام 1972 .

كما عرفت الحماية المدنية في الجزائر تطورات ملحوظة نذكر منها على سبيل المثال هيكلة هذا الجهاز سنة 1964 أين تم صدور المرسوم:64/129 المؤرخ في 15أفريل 1964 ، والمتعلق بتنظيم إدارة الحماية المدنية .
وفي سنة 1970 تم تكفل الدولة بالحماية المدنية وجعلها مصلحة وطنية عوضا عن تنظيم تابع للجماعات المحلية (البلديات).

بإصدار المرسوم 70/167 المؤرخ في 10نوفمبر 1970 ، والمتعلق بتصنيف و تأطير وتجهيز وحدات الحماية المدنية، و في سنة 1976 صدر الأمر 76/04 المؤرخ في 20فيفري 1976 و مراسيمه الملحقة، وبقي على هذا المنوال إلى غاية سنة 1991 حيث صدرت عدة مراسيم تنظيمية كما هو مبين أدناه في قسم التنظيم العام للحماية المدنية.

على مستوى التخطيط العملي و تنظيم التدخلات و الإسعافات المرسوم 85/231 المؤرخ في 25/08/1985 المحدد لشروط و قواعد تنظيم و تنسيق التدخلات و الإسعافات أثناء وقوع الكوارث الذي يبين الإطار العام للتدخلات والإسعافات أثناء الكوارث على كل المستويات (المستوى الوطني، الولائي، البلدي، و كذا مستوى الوحدات الإجتماعية و الإقتصادية) و هذا ضمن مخططات بنماذج موحدة على المستوى الوطني و بخطة محكمة لتسيير التدخلات و الإسعافات، و كذا تحديد أدوار جميع الشركاء المعنيين كل حسب إختصاصه.

photo01

photo02

photo03

photo04

مهام و واجبات الحماية المدنية

logo مهام و واجبات الحماية المدنية logo

 photo68

- 1إنقاذ المصابين في الحوادث المختلفة والبحث عن الضحايا و المحجوزين ، تحديد مواقعهم و اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بهم.

2-مكـــافحة الحرائق بمختلف أنواعها ، الإنقاذ والإسعاف والإخلاء ،ايواء الجرحى والمصابين

3-التدخــــل فور وقوع الحوادث والتقليل من خسائرها البشرية والمادية.

4-التأكـــد من مدى توفر شروط السلامة من خلال العمل الوقائي للحماية المدنية.

5 – التأكـــد من مدى توفر شروط الوقاية والسلامة في المباني السكنية والتجارية والمنشآت العامة.

6 – المساهمة في تــــدريب فرق المتطوعين على مختلف أعمال الحماية المدنية و إعدادهم للمشاركة حالات الكوارث و الطوارئ.

7 – العمل بالتنسيق مع مختلف المصالح على حماية الثروة الوطنية في حالات الحروب والكوارث.

8 – التــــعاون والتنسيق مع باقي الإدارات والجهات المعنية لإعداد مخططات الطوارئ و الكوارث على كل المستويات.

9 – الإعلام والتوعية بواسطة الوسائل السمعية البصرية والمكتوبة .

10 – التعاون الدولي في مجال الحماية الحماية المدنية والتنسيق مع مختلف الدول لتوحيد الجهود.