التدابير الوقائية على الأعمال والمنشأت داخل الأملاك الغابية
1-يجب أن تحاط المساكن التي تقع داخل حدود الأملاك الغابية، أو على بعد 500متر منها بشريط وقائي عرضه 10 متر خالي من الشجيرات والحشائش .
2- يجب أن تحاط البنايات والمنشآت والورشات الغير مخصصة للاستعمال السكني، وحتى المقامة لمدة تقل عن سنة واحدة بشريط وقائي عرضه 25متر.
3- يمنع طوال موسم حماية الغابات من الحرائق إحراق القش والنباتات داخل الأملاك الغابية أو على بعد 1 كلم منها .
4- يتوقف الحرق الصحي للقش داخل الأملاك الغابية على رخصة تسلمها المصالح التقنية المحلية المكلفة بالغابات .
5-لا يسمح بإشعال النار في المخيم من أجل طهي الأطعمة إلا في الغابات المخصصة للتخييم .
6- يجب على الهيئة المكلفة بتسيير الكهرباء واستغلالها، أن تعد تحت الخطوط الكهربائية ذات التوتر العالي التي تقطع الأملاك الغابية الوطنية أشرطة وقائية عرضها 15 متر تكون خالية من جميع النباتات و تصونها سنويا.
7- يجب على الهيئة المكلفة باستغلال شبكة السكك الحديدية أن تنظف قبل أول يونيو من كل سنة، حافتي السكة الحديدية الواقعة داخل الأملاك الغابية على عرض 5 متر .
8- يجب أن تنظف الجماعات المحلية قبل أول يونيو من كل سنة حافات الطرق و جميع المسالك الأخرى التي تقع داخل الأملاك الغابية أو على بعد يقل 50متر ويكون هذا التنظيف على عرض 5 متر من كلتا الجهتين .